لا يلزم) * لأن الزيادة الحاصلة في الربح لأحدهما ليس في مقابلها عوض، ولا وقع اشتراطها في عقد معاوضة لتضم إلى أحد العوضين، ولا اقتضى تملكها عقد هبة، والأسباب المثمرة للملك معدودة، وليس هذا أحدها فيبطل الشرط.
هذا، مضافا إلى الأصل، والإجماع المحكي، المعتضد بالشهرة المحكية في كلام الحلي.
خلافا للفاضل ووالده (1) وولده (2) فحكموا باللزوم، تبعا للمرتضى مدعيا الإجماع عليه (3). وهو الحجة عندهم، مضافا إلى عمومي الأمر بالوفاء بالعقود، ولزوم الشروط، وقوله سبحانه: " إلا أن تكون تجارة عن تراض " (4).
وفي الجميع نظر، لاندفاع الإجماع بالإجماع المتقدم الذي هو أقوى منه، لاعتضاده بفتوى الأكثر، كما مر. والعمومين بعدم بقائهما على ظاهرهما من الوجوب في الشركة، لكونها - كما مر وسيأتي - من العقود الجائزة المستعقبة بجواز الفسخ والرجوع بلا ريبة، وهما ينافيان اللزوم بلا شبهة.
والآية بمنع كون هذا الشرط تجارة، لعدم تضمنه معاوضة، كما مر.
ومجرد التراضي غير كاف في اللزوم، بل غايته الإباحة، ولا كلام في الجواز بها، ولكنه غير مفروض المسألة، لعدم استناده إلى عقد الشركة. ومع ذلك الإباحة في صورة جهلهما بفساد الشرط محل مناقشة، تقدم إليها الإشارة.
ثم ظاهر العبارة وغيرها وصريح المحكي عن القاضي (5) بطلان الشرط