____________________
والمرض، بخلاف التصرف المنجز.
قوله: (وتنفذ الإجازة إن وقعت بعد الموت إجماعا، وفي نفوذها قبله قولان).
أطبق الأصحاب على أن الإجازة من الوارث إذا وقعت بعد الموت كانت معتبرة، واختلفوا في اعتبارها لو وقعت قبل الموت.
فاعتبرها الأكثر كالشيخ (١)، وابن الجنيد (٢)، وابن بابويه (٣)، وابن حمزة (٤)، والمحقق بن سعيد (٥)، والمصنف في المختلف (٦)، والتذكرة (٧) وذهب المفيد (٨) وسلار (٩)، وابن إدريس إلى عدم اعتبارها (١٠). والأصح الأول، لنا عموم قوله تعالى:
﴿فمن بدله بعد ما سمعه﴾ (١١)، وقوله تعالى: ﴿من بعد وصية﴾ (12) خرج ما أخرجه الدليل فيبقى الباقي على الأصل. وأيضا فإن الرد حق الورثة، فرضاهم مسقط له، بدليل أن الحق ثابت وإلا لم يمنع الموصي من الزائد.
فإن قيل لم يملكوا شيئا بعد.
قوله: (وتنفذ الإجازة إن وقعت بعد الموت إجماعا، وفي نفوذها قبله قولان).
أطبق الأصحاب على أن الإجازة من الوارث إذا وقعت بعد الموت كانت معتبرة، واختلفوا في اعتبارها لو وقعت قبل الموت.
فاعتبرها الأكثر كالشيخ (١)، وابن الجنيد (٢)، وابن بابويه (٣)، وابن حمزة (٤)، والمحقق بن سعيد (٥)، والمصنف في المختلف (٦)، والتذكرة (٧) وذهب المفيد (٨) وسلار (٩)، وابن إدريس إلى عدم اعتبارها (١٠). والأصح الأول، لنا عموم قوله تعالى:
﴿فمن بدله بعد ما سمعه﴾ (١١)، وقوله تعالى: ﴿من بعد وصية﴾ (12) خرج ما أخرجه الدليل فيبقى الباقي على الأصل. وأيضا فإن الرد حق الورثة، فرضاهم مسقط له، بدليل أن الحق ثابت وإلا لم يمنع الموصي من الزائد.
فإن قيل لم يملكوا شيئا بعد.