وثانيا: بعدم وضوح الفرق إلا من حيث عدم جواز الأخذ بدون إذن الآخر، لعدم استقلاله بالإذن في التصرف، وهو يتم إذا كان الوجه في جواز الاستيفاء هو الوصية إليه وإذنه في التصرف، وليس كذلك، لما عرفت من أدلته، التي منها أدلة جواز المقاصة وكونه محسنا.
وبالجملة: فوجوه الجواز عديدة، منها الأدلة المزبورة العامة لصورتي كون المستوفي وصيا وعدمه.
وعلى هذا فيجوز الأخذ بدون إذن الآخر، لجوازه بدون إذن الموصي لو كان حيا، فلأن يجوز بدون إذنه أولى.
نعم عليه يتوقف المقاصة على صورة العجز عن الإثبات بالبينة إن قلنا باشتراطه في مسألة المقاصة، وإلا - كما هو الأشهر الأقوى ثمة - فلا توقف عليها أصلا.
وللحلي (1) والماتن في الشرائع (2) والفاضل في المختلف (3) هنا قول بالتفصيل بين صورتي العجز عن الإثبات فالأول، وعدمه فالثاني. ووجهه غير واضح غير الحوالة على مسألة المقاصة إن قيل بهذا التفصيل فيها.
وربما ينسب هذا القول إلى النهاية والقاضي، مع أن المستفاد من عبارتهما المنقولة في المختلف (4) وغيره هو الثاني.
والعجب من الذي نسبه إليهما أنه استدل لهما بالموثق الذي مضى، مع أن ظاهره - كما ترى - المنع، مع عدم إقامة البينة مطلقا ولو كان عاجزا عنها.
هذا، ويمكن توجيه القول الثاني باستلزام مقاصة التصرف في المال