المبسوط (1) والخلاف (2) والتذكرة (3) وفي المسالك (4) وغيره. وهو الحجة، مضافا إلى فحاوي المعتبرة الآتية وغيرها من الأدلة، وعلى الأشهر الأقوى مطلقا، بل عليه في ظاهر الدروس (5) وصريح الغنية (6) إجماعنا ونسبه في المختلف إلى الأصحاب كافة (7)، والمعتبرة به مع ذلك مستفيضة.
منها - زيادة على ما مر -: الصحيحان في أحدهما: إن أوصى إلى رجل وهو غائب فليس له أن يرد وصيته، فإن أوصى إليه وهو بالبلد فهو بالخيار إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل (8).
وفي الثاني: إذا أوصى الرجل إلى أخيه وهو غائب فليس له أن يرد عليه وصيته، لأنه لو كان شاهدا فأبى أن يقبلها طلب غيره.
والرضوي: إذا أوصى رجل إلى رجل وهو شاهد فله أن يمتنع من قبول الوصية، وإن كان الموصى إليه غائبا ومات الموصي من قبل أن يلتقي مع الموصى إليه فإن الوصية لازمة له (9).
خلافا للمختلف (10) والتحرير (11) ومال إليه في المسالك (12)، فجوز الرد للأصل المانع من إثبات حق على الموصى إليه على وجه قهري وتسليط الموصي على إثبات وصيته على من شاء، ولاستلزامه الحرج العظيم والضرر الكثير في أكثر مواردها، وهما منفيان بالآية (13)