الرجل أنشأ الوصي يدعي أنه له قبله أكرار حنطة، قال: إن أقام البينة، وإلا فلا شئ له، قال: قلت له: أيحل له أن يأخذ مما في يده شيئا؟ قال: لا يحل له، قلت: أرأيت لو أن رجلا عدا عليه فأخذ ماله فقدر على أن يأخذ من ماله ما أخذ أكان ذلك له؟ قال: إن هذا ليس مثل هذا (1) ويضعف الأول: بلزوم الخروج عنه بما مر.
والثاني: أولا: بعدم مقاومته لما تقدم من حيث كثرته واشتهاره دون الثاني، وثانيا: بالقول بموجبه من حيث فرضه في استيفاء أحد الوصيين على الاجتماع بدون إذن الآخر، وذلك فإن أحد الوصيين كذلك بمنزلة الأجنبي ليس له الاستيفاء إلا بإذن الآخر، كباقي التصرفات، وليس للآخر تمكينه منه بدون إثباته. ولا كذلك ما نحن فيه، لفرضه في الوصي المستقل، وقد نبه عليه بقوله في آخر الخبر بعد أن سأله عن أخذ ماله قهرا: " إن هذا ليس مثل هذا ".
والمراد أن هذا إنما يجب أن يأخذ بإذن الآخر، فليس له أن يمكنه عن الأخذ بمجرد دعواه، بخلاف من يأخذ من مال من أخذ ماله مقاصة فإن له ذلك حيث لا يطلع عليه أحد. وهو منتف هنا كذا قيل (2).
ويمكن أن ينظر فيه أولا: بمخالفة هذا الفرق لإطلاق كلام أرباب القول الأول، بناء على أن الظاهر أن مرادهم بالوصي وإن كان بلفظ المفرد الجنس الشامل له وللفرد الآخر، وإلا لزم عدم جواز استيفاء أحد الوصيين دينه مع علم الآخر بثبوته على الموصي حال الاستيفاء، ولعله مخالف لظاهر مرامهم.
ولا أظن القائل يلتزمه، مع أن عموم أدلة الجواز شامل له ولمحل الفرض في الخبر.