كان لاختلاف النظر لم يلزم فسقهما، وإن كان يوجب الإخلال بالواجب مع إمكان الاجتماع يلزم فسقهما إن أصرا على ذلك متى لم يثبت كون ذلك من الكبائر، ولعله مراد من أطلق ممن اشترطها من الأصحاب.
* (ولو التمسا القسمة لم يجز) * حيث وجب عليهما الاجتماع، لأنه خلاف مقتضى الوصية من الاجتماع في التصرف.
* (ولو عجز أحدهما) * عن القيام بتمام ما يجب عليه من العمل بالوصية بمرض ونحوه * (ضم إليه) * أي إلى العاجز أمين من طرف الحاكم، ولو عجز عن القيام به أصلا بموت أو فسق أو جنون أو نحوها ضم إلى الآخر بلا خلاف في الأول، إلا من الدروس (1)، حيث جعل الضم إلى الآخر دون العاجز، كما هو الأشهر على ما في الكفاية (2).
وتظهر الثمرة في وجوب قيام ثلاثة على التصرف في الوصية الوصيين وأمين الحاكم على مذهبهم، واثنين هما من عدا العاجز على مذهبه.
وربما حمل كلامه على الثاني بإرادة العجز بالكلية لا في الجملة، وإلا لأشكل ما اختاره، بناء على أن عجزه في الجملة لا يخرجه عن الوصاية، لجواز الوصية إلى العاجز كذلك ابتداء إجماعا، كما في التذكرة (3) وشرح القواعد للمحقق الثاني (4)، فكذا في الاستدامة، وفاقا للقواعد (5) والإرشاد (6) والتحرير (7) وفخر الدين (8) والشهيدين (9) وجماعة في الثاني.
خلافا للأكثر كما في شرح الشرائع للصيمري (10) والكفاية (11)،