رخصة لا عزيمة، ومع هذا لو حصل لهما في حال الاجتماع نظر مخالف له حالة الانفراد ينبغي القطع بالمنع، لجواز كون المصيب هو حالة الانفراد ولم يرض الموصي إلا به، ولو نهاهما عن الاجتماع اتبع قطعا، عملا بمقتضى الشرط، الدال صريحا على النهي عنه فيمتنع.
* (ويجوز) * لهما في هذه الحالة * (أن يقتسما) * المال بالتنصيف والتفاوت حيث لا يحصل بالقسمة ضرر، ولا يكون الموصي منع عنها، لأن مرجع القسمة إلى تصرف كل منهما في البعض، وهو جائز بدونها، ثم بعدها لكل منهما التصرف في قسمة الآخر وإن كانت في يد صاحبه، لأنه وصي في المجموع، فلا تزيل القسمة ولايته فيه.
* (وللموصي تغيير الأوصياء) * بلا خلاف، للأصل، وما مر من المعتبرة في جواز الرجوع في الوصية، الشاملة إطلاقا في بعض وفحوى في آخر لمفروض المسألة.
* (وللموصى إليه رد الوصية) * وعدم قبولها مطلقا وإن كان الموصي أبا أو كان الموصى إليه فيه منحصرا بلا خلاف، إلا من الصدوق في المقامين، كما حكي (1)، فلم يجز الرد فيهما.
استنادا في الأول: إلى الخبر القاصر السند بسهل، المتضمن لقوله (عليه السلام):
" ليس له أن يمتنع " بعد أن سئل عن رجل دعاه والده إلى قبول وصيته هل له أن يمتنع عن قبول وصية والده؟ (2).
وفي الثاني: إلى مفهوم الصحيح: في رجل يوصى إليه، فقال: إذا بعث إليه من بلد فليس له ردها، وإن كان في مصر يوجد فيه غيره فذلك إليه (3).