وانصرافها هناك إلى دوام عقله الذي لم يدم، ولو قلنا بعود ولاية الأول فلا إشكال.
وثانيها: البلوغ إن كان منفردا، فلا تصح الوصية إلى الصبي حتى ينضم إلى كامل، وينفذ تصرف الكامل حتى يبلغ الصبي فيشتركان.
وثالثها: الإسلام، إذا كان الموصي مسلما أو كان كافرا، والوصية على أطفال المسلمين (1). ولو أوصى إلى الكافر مثله على ما لا يتعلق بالمسلم صح.
ولو أوصى الكافر إلى المسلم صح، وتصرف فيما يجوز للمسلم التصرف فيه من تركته، دون غيره كالخمر.
ورابعها: العدالة، والمشهور اعتبارها فتبطل الوصية إلى الفاسق، لأنه لا يركن إليه، لظلمه. ولو كان عدلا ففسق بعد موت الموصي بطلت، خلافا لابن إدريس (2)، ولا تعود بعوده.
وخامسها: إذن المولى، فلو أوصى إلى عبد الغير أو مكاتبه أو مدبره أو أم ولده. ولو أوصى إلى عبد نفسه أو مدبره أو مكاتبه أو أم ولده لم يصح عند الشيخ (3)، وجوز المفيد (4) وسلار (5) الوصية إلى المدبر والمكاتب مطلقا.
وسادسها: انتفاء من هو أولى من الوصي، كما لو أوصى بالولاية على أطفاله وله أب فإنها لاغية، ويحتمل صحتها من ثلث ماله، لأنه يملك إخراجه بالكلية، فملك الولاية عليه أولى.
ولو أوصى بإخراج حقوق أو استيفائها كان جائزا، ويشكل بأن الاستيفاء