الأغراض، فإن من الرماة من يكثر إصابته في الابتداء ويقل في الانتهاء ومنهم من هو بالعكس، وهذا خيرة المبسوط (1) والتذكرة (2) والتنقيح (3) والمسالك (4).
ولا ريب فيه مع انتفاء القرينة من العرف أو العادة على تعيين أحد الأمرين، ولعله فرض المسألة. وأما معها فالأجود الأول، عملا بالقرينة فإنها في حكم التعيين، وفاقا للمحكي عن الفاضل في أكثر كتبه (5) والروضتين (6).
وعليه ففي حمل المطلق على المحاطة - كما هو الأشهر - أو المبادرة، قولان:
ينشئان من أن اشتراط السبق إنما يكون لإصابة معينة من أصل العدد المشترط في العقد، وذلك يقتضي إكمال العدد كله لتكون الإصابة المعينة منه، وبالمبادرة قد لا يفتقر إلى الإكمال، كما إذا اشترطا رشق عشرين وإصابة خمسة فرمى كل واحد عشرة فأصاب أحدهما خمسة والآخر أربعة مثلا فقد فضله صاحب الخمسة، ولا يجب عليه الإكمال، بخلاف ما لو شرطا المحاطة فإنهما يتحاطان في المثال أربعة بأربعة ويبقى لصاحب الخمسة واحد، ويجب الإكمال، لاحتمال اختصاص كل واحد بإصابة خمسة فيما يبقى.
ومن أن المبادرة هي المتبادر عند إطلاق السبق لمن أصاب عددا معينا، وعدم وجوب الإكمال مشترك بينهما، فإنه قد لا يجب الإكمال في المحاطة