الإعلام بصفة الإصابة وأنه إذا أطلق حمل على مجردها، لأنه المتعارف، والمطلق معنى فيحمل عليه المطلق لفظا. نعم إن شرطا نوعا معينا تعين جدا (1).
* (و) * منها: تشخيص * (قدر المسافة) * التي يرميان فيها، وهي ما بين موقف الرامي والهدف، أو ما في معناه، إما بالمشاهدة، أو المساحة كمائة أذرع، قيل: لاختلاف الإصابة بالقرب والبعد (2)، وفي الكفاية لا يبعد الاكتفاء بالعادة الغالبة بين الرماة في اعتبار الإصابة.
* (و) * منها: تعيين * (الغرض) * وهو ما يقصد (3) إصابته من قرطاس أو جلد أو غيرهما، لاختلافه بالسعة والضيق. ويشترط العلم بوضعه من الهدف، وهو ما يجعل فيه الغرض من تراب أو غيره، لاختلافه في الرفعة والانحطاط، الموجب لاختلاف الإصابة. وتأمل في هذا الشرط أيضا في الكفاية (4).
* (و) * منها: تعيين قدر * (السبق) * أي العوض المبذول للسابق، حذرا من لزوم الغرر.
* (وفي اشتراط المبادرة) * وهي اشتراط استحقاق العوض لمن بدر إلى إصابة عدد معين من مقدار رشق معين مع تساويهما في الرشق كخمسة من عشرين * (والمحاطة) * وهي اشتراط استحقاقه لمن خلص له من الإصابة عدد معلوم بعد مقابلة إصابات أحدهما بإصابات الأخر وطرح ما اشتركا فيه * (تردد) *.
ينشأ من الأصل وانتفاء الدليل عليه، ومن مخالفة حكم كل منهما لحكم الآخر، ومثلها موجب لبطلان العقد مع الإهمال وترك التعيين، لتفاوت