وإطلاقه - كالعبارة ونحوها من عبائر الجماعة - يقتضي اشتراطه مطلقا ولو كانت الوصية لغير معين أو في جهة عامة.
خلافا لجماعة من المتأخرين كالمختلف (1) والمسالك (2) وغيرهما فيهما، فلم يشترطوه هنا، لما مر في الوقف من تعذره من الجميع، واستلزام الاكتفاء به من البعض الترجيح من غير مرجح.
ويضعف بما مر ثمة من عدم استلزام تعذر القبول منهم عدم اعتبار أصله، لجواز قبول الناظر في تلك المصلحة أو حاكم الشريعة. وهذا أوجه إن لم يكن الإجماع على خلافه، كما يستفاد من الروضة (3).
لكن يبقى الإشكال في الدليل على اشتراط القبول من أصله، ولم أقف عليه سوى الإجماع، وهو غير تام في محل النزاع، وإجماع الغنية غير ظاهر الشمول لهذه الصورة.
فينبغي الرجوع إلى الإطلاقات بنفوذ الوصية من الكتاب والسنة، ومقتضاها عدم اشتراطه بالكلية، خرج منها الصورة المجمع عليها، وبقي الصورة المفروضة تحتها مندرجة.
لكن التمسك بمثل هذه الإطلاقات الواردة في بيان سائر أحكام الوصية دون خصوص الحكم في المسألة لا يخلو عن مناقشة، سيما مع وهنها بتقييدها بشرائط كثيرة، ومنها اشتراط القبول ولو في الجملة.
وظهور كلام هؤلاء الجماعة في عدم استنادهم فيما ذهبوا إليه من عدم الاشتراط في المسألة إليها بالكلية، حيث اتفقت كلماتهم على أخذهم الحجة له ما مر من العلة من تعذر القبول في هذه الصورة لا غيره. وهو مشعر، بل