اللفظة لها مع مشاركتها الخيل في المعنى المطلوب منها حالة الحرب من الانعطاف وسرعة الأقدام، ولأن العرب تقاتل عليها أشد القتال.
وكذلك الفيلة عندنا وعند أكثر العامة، كما في المسالك.
قال: لدخولها تحت اسم الخف أيضا، وتقاتل عليه كالإبل، وذهب بعضهم إلى المنع منها، لأنه لا يحصل بها الكر والفر، فلا معنى للمسابقة عليها. قال: والخبر حجتنا عليهم (1).
وفيه نظر، فإن غايته الإطلاق، وفي انصرافه إليها مع ندرتها سيما في بلاد صدوره نظر، ولمقتضى الأصول التي أسسوها من غير خلاف يعرف بينهم فيها من مخالفة هذه المعاملة للأصول، فإنه يقتصر في إباحتها على القدر المتيقن منها. والمنقول عدم جواز المسابقة عليها، ولعل في ترك الماتن لها إشعارا بذلك، إلا أن يكون ذلك منه اقتصارا على الغالب.
وكيف كان، فإن كان ما ذكره إجماعا كما ادعاه، وإلا فللنظر فيه مجال، مع أن الأحوط ترك المسابقة عليها بلا إشكال.
* (و) * يدخل * (تحت الحافر الخيل) * بلا خلاف حتى من العامة، وعن الإسكافي (2) وفي المسالك (3) الإجماع عليه. وهو الحجة، مضافا إلى التيقن بدخوله في إطلاق الرواية.
* (و) * كذا * (البغال والحمير) * بلا خلاف عندنا، كما في المسالك.
قال: لدخولها تحت الحافر، وصلاحيتها للمسابقة عليها في الجملة، وخالف فيهما بعض العامة، لأنهما لا يقاتل عليهما، ولا يصلحان للكر والفر.
قال: النص حجة عليه (4).