* (و) * منها: تقدير * (عدد الإصابة) * كخمس من عشرة. قيل: لأن الاستحقاق إنما يحصل بالإصابة، وبها يحصل معرفة جودة الرمية ومعرفة الناضل من المنضول، فلو عقدا على أن يكون الناضل منهما أكثرهما إصابة من غير بيان لم يصح على المشهور (1). بل في الكفاية نسبه إليهم، مشعرا باتفاقهم وإن تأمل فيه بعد النسبة، معللا بجواز حصول معرفة الإصابة بكونه أكثر إصابة في العدد المشترط أو غير ذلك (2).
* (و) * منها: تعيين * (صفتها) * من المارق والخاسق بالمعجمة والمهملة، والخازق بالمعجمتين، والخاصل بالخاء المعجمة والصاد المهملة، والخاصر، والخارم، والحابي، والقارع، إلى غير ذلك من الأوصاف الكثيرة، حتى أنه ذكر لها بحسب أوصافها تسعة عشر اسما في كتاب فقه اللغة (3).
وفسر الأول: بالذي يخرج من الغرض نافذا فيه واقعا ورائه، والثاني:
بالذي يثقب الغرض ويقف فيه، والثالث: بالذي خدشه ولم يثقبه، وقيل: بل يثقبه ولكن لم يثبت فيه، والرابع: بالذي أصابه ولم يؤثر فيه، ويطلق على القارع وعلى الثاني والثالث، وعلى المصيب للغرض كيف كان، والخامس:
بالذي أصاب أحد جانبي الغرض، والسادس: بالذي يخرم حاشيته، والسابع:
بالواقع دونه ثم يحبو إليه من حبو الصبي. قيل: ويقال على ما وقع بين يدي الغرض ثم وثب إليه فأصابه وهو المزدلف، والثامن: بالذي يصيبه بلا خدش، ومقتضى اشتراطه تعيينها بطلان العقد بدونه (4).
وتأمل فيه جماعة منهم الكفاية، حاكيا فيها عن التذكرة أنه لا يشترط