على بعض الوجوه، كما إذا انتفت فائدته للعلم باختصاص المصيب بالمشروط على كل تقدير، بأن رمى أحدهما في المثال خمسة عشر فأصابها ورماها الآخر فأصاب خمسة، فإذا تحاطا خمسة بخمسة بقي للآخر عشرة، وغاية ما يتفق مع الإكمال أن يخطى صاحب العشرة الخمسة ويصيبها الآخر فيبقى له فضل خمسة المشروط.
والأقوى الرجوع إلى عادة المتناضلين، فإن كانت اتبعت، وإلا بطل العقد من أصله.
وحينئذ، فلا وجه للاختلاف، إلا أن يوجه بالاختلاف في فهم القرينة مع الإطلاق، فبين من حسنها للدليل الأول فاختار مدلوله، وبين من عكس فاختار ما اختاره.
* (ولا يشترط تعيين السهم ولا القوس) * أي شخصهما على المشهور، بل عن المحقق الثاني الإطلاق عليه (1)، دون النوع كالقوس العربي، أو المنسوب إلى وضع خاص فيشترط تعيينه، استنادا فيه إلى اختلاف الرمي باختلافه.
وفي الأول إلى عدم الفائدة في التعيين بعد تعيين النوع وأدائه إلى التضيق بعروض مانع من المعين محوج لإبداله، بل قيل: إنه لو عينه لم يتعين، وجاز الإبدال، وفسد الشرط (2). وفيه نظر.
وعن جماعة أنه لا يشترط تعيين السهم، لعدم الاختلاف الفاحش الموجب لاختلاف الرمي، بخلاف القوس وأنه يعين نوعهما انصرف إلى الأغلب في العادة (3).
ولا يخلو عن قوة، لجريانه مجرى التقييد اللفظي، فإن اضطربت وجب