خلافا لبعضهم قال: لأنه قمار (1).
ويندفع - على تقدير تسليمه - بخروجه بالنص المتقدم.
* (أو بذل من بيت المال) * بلا خلاف، لأنه معد للمصالح وهذا منها، لما فيه من البعث على التمرن على العمل المترتب عليه إقامة نظام الجهاد.
* (ولا يشترط المحلل عندنا) * وهو الذي يدخل بين المتراهنين بالشرط في عقده فيسابق معهما من غير عوض يبذله ليعتبر السابق منهما، ثم إن سبق أخذ العوض، وإن سبق لم يغرم، وهو بينهما كالأمين.
وإنما لم يشترط، للأصل، وتناول ما دل على الجواز للعقد الخالي منه، مضافا إلى الإجماع عليه هنا وفي الشرائع (2) والمسالك (3) والمختلف (4)، لكنه كالمسالك خصاه بصورة عدم بذل المتسابقين معا البذل.
وظاهرهما الخلاف فيه، حيث حكيا الاشتراط به فيه عن الإسكافي (5).
والظاهر أنه شاذ، ولعله لذا ادعى الماتن على خلافه الإجماع، ومع ذلك مستنده خبر عامي، ضعيف سندا ودلالة، وعدم اشتراطه في أصل السباق من خصائصنا.
خلافا للشافعي، فاشترط مطلقا (6)، وبه سماه محللا، لتحريم العقد بدونه عنده، وحيث شرط لزم، فيجري دابته بينهما، أو إلى أحد الجانبين مع الإطلاق، وإلى ما شرط مع التعيين. قيل: لأنهما بإخراج السبق متنافران فيدخل بينهما لقطع تنافرهما (7).