بالمنع عن كون مثله إحداث قول ممنوع منه، بل هو حيث يكون ما عدا المحدث مجمعا عليه. وأنى لكم بإثبات القطع بذلك.
وكيف كان، فينبغي القطع بجواز الرجوع مع التصرف الذي لا يصدق معه على العين أنها غير قائمة بعينها. وأما فيما عداه فمحل إشكال، سيما إذا صدق معه عليها أنها غير قائمة بعينها.
والاحتياط فيه بل لعله اللازم عدم الرجوع. ولو احتيط به مطلقا كان أولى، بل الاحتياط كذلك متعين جدا، لدعوى الخلاف على المنع مطلقا إجماعنا وأخبارنا، وارتضاها الحلي في السرائر (1)، وصرح بالإجماع أيضا بعض أصحابنا (2)، ونسبه في المبسوط أيضا إلى روايات أصحابنا (3).
فالقول بالجواز مع ذلك - سيما مع الشهرة العظيمة، المحققة والمحكية - مشكل جدا، كما أن اختيار هذا القول كذلك أيضا لكثرة أدلة القول بالجواز من الأصل، والصحاح، وخصوص إجماع الغنية (4)، وعموم إجماع المرتضى (5)، مع الوهن في أخبار الخلاف (6) والمبسوط (7)، لعدم وجود شئ منه في كتب أخبارنا، التي منها كتاباه.
فدليل المنع القوي هو الإجماع المحكي، وهو معارض بمثله من الإجماع والصحاح.
فتبقى المسألة في قالب الشك، فينبغي الرجوع فيها إلى مقتضى الأصل، الذي هو الجواز مطلقا، كما قدمناه. فتأمل جدا.