فقال في وجه الإشكال فيها: وأما الدلالة فتظهر في صورة نقلها عن الملك مع قيام عينها بحالها، فإن إقامة النقل مقام تغير العين أو زوالها لا يخلو من تحكم أو تكلف، بل قد يدعى قيام العين ببقاء الذات مع تغير كثير من الأوصاف فضلا عن تغير يسير، وأيضا فأصحاب القول ألحقوا الوطء مطلقا بالتغير مع صدق بقاء العين بحالها معه. اللهم إلا أن يدعى في الموطوء عدم بقاء عينه عرفا، وليس بواضح، أو يخص بما لو صارت أم ولد، فإنها تنزل منزلة التالفة من حيث امتناع نقلها عن ملك الواطئ.
ثم قال: وعلى كل حال فتقييد تلك الأخبار الكثيرة الصحيحة الواضحة الدلالة بمثل هذا الخبر البعيد الدلالة في كثير من مدعيات تفصيله لا يخلو من إشكال، إلا أنه أقرب من القول المشهور باللزوم مطلقا، والذي يظهر أن الاعتماد عليه أوجه، حيث تظهر دلالته بصدق التغير، لأنه من أعلى درجات الحسن، بل قد عده الأصحاب من الصحيح في كثير من الكتب - إلى أن قال: - وتبقى تلك الأخبار السابقة من كون الراجع في هبته كالراجع في قيئه، فإن له طريقا صحيحا وإن كانت أكثر طرقه ضعيفة، وخبر عبد الحميد كالشاهد له، فيكون في ذلك إعمال لجميع الأخبار، وهو خير من إطراح هذا الخبر المعتبر والباقية. إلى آخر ما ذكره (1).
وهو حسن لولا إجماع الغنية، الذي هو في حكم رواية صحيحة صريحة في خلاف ما دلت عليه تلك الصحيحة، ومع ذلك بإجماع المرتضى المتقدم معتضدة، مع أن المصير إليها - كما ذكره من الاقتصار فيها على ما تظهر دلالته بصدق التغيير عرفا خاصة - لعله إحداث قول رابع منعت عنه الأدلة القاطعة.
إلا أن يذب عن إجماع الغنية بوهنه بمصير الأكثر إلى خلافه، وعما بعده