يرجع، وإلا فليس له (1).
وخصوص الصحيحين في الثانية.
في أحدهما: إذا عوض صاحب الهبة فليس له أن يرجع (2).
وفي الثاني: تجوز الهبة لذوي القرابة والذي يثاب ويرجع في غير ذلك إن شاء (3) وإطلاقهما - كصريح المعتبرة في الثالثة. منها الصحيح ونحوه الموثق: لا ينبغي لمن أعطى لله شيئا أن يرجع فيه، وما لم يعط لله وفي الله فإنه يرجع فيه، نحلة كانت أو هبة، حيزت أو لم تحز (4). وفي الخبر: هل لأحد أن يرجع في صدقته أو هبته؟ قال: أما ما تصدق به لله تعالى فلا، الحديث (5). وإطلاقات الإجماعات المحكية كالصحيحة في الأولى - يقتضي عدم الفرق في اللزوم بين كون التلف من المتهب، أو من الله تعالى، وكون التالف تمام الهبة، أو بعضها، وبالأمرين صرح جماعة من أصحابنا.
لكن ينبغي أن يقيد البعض بالذي يصدق مع تلفه على الهبة أنها غير قائمة بعينها، لا ما لا يصدق معه ذلك عليها، كسقوط ظفر أو نحوه من العبد الموهوب مثلا، فإن معه لا يقال: إنه غير قائم بعينه جدا.
وإطلاقات الإجماعات المزبورة كالصحيحين في الثانية يقتضي عدم الفرق في لزومها بالتعويض بين اشتراطه في العقد أو وقوعه بعده، بأن وقع العقد مطلقا، إلا أنه بذل له العوض بعد ذلك وأعطاه.