لاعتضادها دون هذه بالكثرة، والشهرة العظيمة، والإجماع المحكي، الذي سيأتي إليه الإشارة، مع وهن هذه بتضمنها اللزوم مطلقا ولو لم تكن الهبة مقبوضة.
ولم يقل به أحد من الطائفة، كما اعترف به جماعة، مع تضمن صدره الذي لم ننقله هنا جواز الرجوع في الهبة مطلقا، وعمومه يشمل ما لو كانت لذي قرابة.
وفيه مخالفة للإجماعات المحكية، مضافا إلى الأدلة المتقدمة، وهي وإن خصصت بها، إلا أن التخصيص - كما تقدمه من الشذوذ - عيب يوجب المرجوحية في مقام التعارض بين الأدلة وإن لم يخرج الرواية عن الحجية في نفسها.
هذا، مع قوة احتمال معارضتها بخصوص الصحيح: عن رجل كانت له جارية فآذته امرأته فيها، فقال: هي عليك صدقة، فقال: إن كان قال: ذلك لله فليمضها وإن لم يقل فله أن يرجع إن شاء فيها (1).
وهو وإن ورد في الصدقة، إلا أن الظاهر عدم الفرق بينها وبين الهبة من هذه الجهة، ولعله لهذا أن شيخنا في التهذيب رواه في كتاب الهبة والصدقة (2).
فإذا * (أشبهه) * الجواز مع * (الكراهة) * وفاقا للطوسي (3) والحلي (4) وابن زهرة العلوي (5)، مدعيا عليه إجماع الإمامية. وهو الحجة الزائدة على ما قدمناه من الأدلة، المؤيدة بالشهرة المحكية في عبائر جماعة، وبحكاية