ومما ذكرنا ظهر ضعف القول بجواز الرجوع في هبة غير العمودين من الآباء والأولاد من ذوي القرابة، كما عن الإسكافي (1) والطوسي (2) والحلي (3) مع اضطراب له في ذلك في المختلف (4) عنه قد حكى.
وأما الصحيح والموثق الدالان على جواز رجوع الوالد في هبته لولده مطلقا، كما في الأول: عن رجل كان له على رجل مال فوهبه لولده فذكر له الرجل المال الذي له عليه، فقال له: ليس عليك فيه شئ في الدنيا والآخرة، قلت: يطيب ذلك له وقد كان وهبه لولد له، قال: نعم يكون وهبه له ثم نزعه فجعله لهذا (5).
أو إذا كان كبيرا خاصة، كما في الثاني: عن رجل وهب لابنه شيئا أيصلح أن يرجع فيه؟ قال: نعم، إلا أن يكون صغيرا (6).
ففيهما - بعد ما عرفت من عدم التكافؤ، سيما مع قصور سند الثاني - أن الحكم فيه بالرجوع في هبة الولد الكبير لعله إنما هو من حيث عدم القبض، بأن يكون الموهوب بالغا ولم يقبض، ولهذا حكم بلزوم الهبة للصغير من حيث إن الأب قابض له، كما مر.
وبنحوه يقال في الصحيح، من أنه يحتمل أن يكون الرجوع إنما هو من حيث كون الهبة غير صحيحة، إما لكونها هبة لما في الذمة لغير من هو عليه، وهو فاسد في المشهور بين الطائفة وإن اختار فيها الصحة جماعة، أو لأدلة منها خصوص هذه الرواية، نظرا إلى ظهور دلالتها عليها بلا شبهة، كما يعرب عنه قوله (عليه السلام): " ثم نزعه "، لأن من شرطها القبض، ولم يحصل، فهي وإن