الجواز إجماع الإمامية (1)، وكذا في كلام المرتضى (2)، إلا أنهما عبرا عن السبب الموجب، بغير ما في العبارة، ومع ذلك قد اختلفا بأنفسهما، فجعله الأول صيرورته بحيث لا يجدي نفعا، وخيف خرابه وكانت بأربابه حاجة شديدة، ودعت إلى بيعه الضرورة، ونحوه الثاني، إلا أنه لم يذكر خوف خرابه، وجعل كلا من الأول والثالث سببا على حدة، لا جزء سبب، كما يقتضيه عبارة الأول، إلا أن يجعل الواو فيها بمعنى " أو ".
وكيف كان، فالحكم بالجواز في جميع ذلك * (على تردد) *.
ينشأ من أن المقصود من الوقف استيفاء منفعته، فإذا تعذر جاز بيعه، تحصيلا للغرض، وأن الجمود على العين مع تعطيلها تضييع للمال وتعطيل لغرض الواقف.
وللصحيح: أن فلانا ابتاع ضيعته فأوقفها وجعل لك في الوقف الخمس ويسأل عن رأيك في بيع حصتك من الأرض، أو يقوم على نفسه بما اشتراها، أو يدعها موقوفة؟ فكتب (عليه السلام): أعلم فلانا أني آمره ببيع حقي من الضيعة وإيصال ثمن ذلك إلي، وأن ذلك رأيي إن شاء الله تعالى، أو يقومها على نفسه إن كان ذلك أوفق له (3).
وكتبت إليه: أن الرجل كتب إلي أن بين من وقف عليهم هذه الضيعة اختلافا شديدا، فإنه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده، فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقف ويدفع إلى كل إنسان منهم ما كان وقف له من ذلك أمرته؟
فكتب بخطه إلي: وأعلمه أن رأيي له إن كان قد علم الاختلاف ما بين أصحاب الوقف أن يبيع الوقف أمثل، فإنه ربما جاء في الاختلاف تلف