الخامسة: إذا أوصى بعتق عبده أو أعتقه عند الوفاة وليس له سواه انعتق ثلثه. ولو أعتق ثلثه عند الوفاة وله مال أعتق الباقي من ثلثه. ولو أعتق مماليكه عند الوفاة أو أوصى بعتقهم ولا مال سواهم أعتق ثلثهم بالقرعة، ولو رتبهم أعتق الأول فالأول حتى يستوفى الثلث، وبطل ما زاد.
السادسة: إذا أوصى بعتق رقبة أجزأ الذكر والأنثى والصغير والكبير، ولو قال: مؤمنة لزم. فإن لم يجد أعتق من لا يعرف بنصب، ولو ظنها مؤمنة فأعتقها ثم بانت بخلافه أجزأت.
السابعة: إذا أوصى بعتق رقبة بثمن معين، فإن لم يجد توقع، وإن وجد بأقل أعتقها ودفع إليها الفاضل.
الثامنة: تصرفات المريض إن كانت مشروطة بالوفاة فهي من الثلث.
وإن كانت منجزة وكان فيها محاباة أو عطية محضة فقولان، أشبههما: أنها من الثلث.
وأما الإقرار للأجنبي، فإن كان متهما على الورثة فهو من الثلث. وإلا فهو من الأصل، وللوارث من الثلث على التقديرين.
ومنهم من سوى بين القسمين.
التاسعة: أرش الجراح ودية النفس يتعلق بهما الديون والوصايا كسائر أموال الميت.