الرجل يتصدق ببعض ماله على بعض ولده ويبينه له أله أن يدخل معهم من ولده غيرهم بعد أن أبانهم بصدقة؟ فقال: ليس له ذلك، إلا أن يشترط أنه من ولد له فهو مثل من تصدق عليه فذلك له (1).
والظاهر من الإبانة فيه الإقباض دون ما فهمه الشهيد الثاني من القصر على الموقوف عليه (2)، الذي شرطه القاضي (3)، لرجوع الاستثناء على فهمه منقطعا، وهو خلاف الظاهر جدا.
وحينئذ يمكن حمل الروايات السابقة المجوزة على صورة عدم القبض والإبانة حملا للمطلق على المقيد، ويشهد له نفس هذه الرواية، فإنه (عليه السلام) لما سئل مطلقا أجاب بالجواز، كما في تلك الروايات، ولما قال: يبينها لهم، قال:
ليس له ذلك.
فلا إشكال في المسألة بحمد الله سبحانه، لوضوح وجه الجمع بين الأدلة المانعة والأخبار المجوزة بهذه الصحيحة، مضافا إلى ما عرفت من قصور الأخيرة سندا ودلالة، مع قصورها أيضا عن المكافأة للأدلة لاعتضادها بالشهرة العظيمة، التي كادت تكون إجماعا، كما يشعر به عبائر الجماعة المتقدم إلى ذكرهم الإشارة.
ثم إن الخلاف إنما هو في الإدخال * (أما النقل عنهم فغير جائز) * وكذا عن غيرهم بلا خلاف، بل عليه الإجماع في التنقيح (4)، ويشمله الإجماعات المستفيضة حكاية في كلام جماعة على كون الوقف من العقود اللازمة. وهو الحجة، مضافا إلى عمومات الأمر بالوفاء كتابا وسنة.