أن يفعل، وكذا في قوله (عليه السلام) في الثاني: " يتصدق " بصيغة الاستقبال.
لكن روى الحميري بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال:
سألته عن رجل يتصدق على ولده بصدقة ثم بدا له أن يدخل الغير فيه مع ولده أيصلح ذلك؟ قال: نعم يصنع الوالد بمال ولده بما أحب، والهبة من الولد بمنزلة الصدقة من غيره (1).
ويمكن الذب عنه بعد الإغماض عن حال السند بدلالته على جواز إدخال الغير مطلقا ولو لم يكن ولدا، وهو مما لم يقل به أحد، فإن عبارات القائلين به مختصة بجواز إدخال الولد.
ومن هنا ينقدح ما في العبارة من المسامحة، حيث اقتضى سياقها جواز إدخال الغير مطلقا.
والأشهر الأظهر عدم الجواز مطلقا إلا أن يشترط، بل ربما أشعر بالإجماع عليه عبارة المختلف (2) والمهذب (3) والتنقيح (4) وشرح القواعد (5)، حيث قالوا بعد نقل القول بالجواز عمن مر: وأطلق باقي الأصحاب المنع، لما مر من أدلته، وللمعتبرة الدالة على عدم جواز الرجوع في الصدقة إذا ابتغى بها وجه الله سبحانه (6)، وفيها الصحيح وغيره.
والإدخال نوع رجوع بلا شبهة، فيدخل في حيز لفظ الرجوع المنساق في سياق النفي، مع كونه نكرة.
وخصوص الصحيح: عن الرجل يتصدق على بعض ولده بطرف من ماله ثم يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده، قال: لا بأس بذلك. وعن