كونهم ولدا حقيقة.
وفيه أنه لا يستلزم الدخول حيث يكون الأولاد لصلبه هم المتبادرين.
وإذا وقف على أولاد أولاده * (اشترك أولاد البنين والبنات الذكور) * منهم * (والإناث بالسوية) * بلا خلاف أجده، وبه صرح بعض الأجلة (1)، بل ادعى على الدخول الإجماع في الغنية (2). وهو الحجة، مضافا إلى صدق الأولاد على الذكور والإناث حقيقة، عرفا ولغة، فيصدق على أولادهم مطلقا أنهم أولاد أولاد وإن لم يصدق على أولاد الأولاد أنهم أولاد بطريق الحقيقة على المشهور بين الطائفة.
وأما اقتسامهم بالسوية فلاقتضاء الإطلاق ذلك، مع اشتراكهم في سبب الاستحقاق، واستوائهم فيه، مع عدم مرجح لأحدهما على الآخر من عرف أو قرينة، كما هو مفروض المسألة.
ولا ريب في هذا التعليل، وكذا الأول إن كان المراد من أولاد الأولاد المحكوم بدخولهم هو أولادهم في الدرجة الأولى بلا واسطة، أو أولاد أولاده الذكور منهم دون الإناث مطلقا، لكونهم أولاد أولاد حقيقة إجماعا.
أما لو أرادوا أولاد أولاد الإناث من الدرجة الثانية والثالثة وهكذا ففي شمول التعليل لهم مناقشة إن قلنا بالمشهور من أن أولاد البنات ليسوا شمول التعليل لهم مناقشة إن قلنا بالمشهور من أن أولاد البنات ليسوا بأولاد حقيقة، وذلك فإن أولاد بنات أولاد الواقف ليسوا حقيقة بأولاد لأولاده على هذا التقدير.
ثم إنه كما يدخل الإناث في أولاد الواقف كذا يدخل الخناثى، لشمول اسم الولد لهم حقيقة مطلقا، حصرناهم في البنين والبنات، أم جعلناهم طبقة ثالثة، ولا كذلك لو أوقف على أولاد البنين خاصة، أو البنات كذلك فلا