المقداد في التنقيح.
قال: إما لأنه لا تدخله النيابة، لاختصاص حكمه بالمتكلم، إذ أنبأ عن نفسه، كما قال (صلى الله عليه وآله): " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز " وعلى غيرهم لا، أو لأنه خلاف المصلحة المشترطة في تعميم الوكالة. هذا كله إذا لم يصرح له بالإقرار عنه، أما مع التصريح به فقال في الخلاف: يصح إقراره ويلزم الموكل بالمقر به إذا كان معلوما وبتفسيره إذا كان مجهولا، محتجا بعدم المانع منه، والأصل جوازه، مضافا إلى عموم المؤمنون عند شروطهم، وهذا شرط أنه يلتزم ما يقر به الوكيل (1).
وفي الجميع نظر، سيما الأصل، لعدم الدليل عليه، مع معارضته بأصالة البراءة. وكذا عموم لزوم الوفاء بالشرط، لاختصاصه على تقدير كون المقام منه بالشرط المذكور ضمن العقد اللازم بالإجماع، كما حكاه بعض الأصحاب، مضافا إلى استلزام عدم تخصيصه به، إما حمله على الاستحباب، أو طرحه من حيث الإجماع على عدم بقائه على عمومه، وخروج أكثر أفراده الموهن للتمسك به، كما حقق في محله.
واستشكله الفاضل في القواعد (2) من أنه إخبار عن حق على الموكل، ولا يلزم الغير خبر الغير إلا على وجه الشهادة، فهذا كما لو قال: رضيت بما يشهد به على فلان، فإنه لا يلزمه وأن الوكالة في الإنشاء لا في الإخبار.
ومن أنه قول يلزم به الحق صدر بإذنه فأشبه الشراء وسائر الأقوال.
وهو في محله، فينبغي الرجوع إلى مقتضى الأصل، وهو براءة ذمة الموكل، مع اعتضاده بقوة دليل منعه.
ومنه يظهر الوجه في عدم إلزام الموكل بما وكل في الإقرار به بمجرد