كقدوم الحاج * (ولا صفة) * مترقبة كطلوع الشمس * (ويجوز تنجيزها وتأخير التصرف إلى مدة) * بأن يقول: وكلتك الآن في كذا ولكن لا تتصرف إلا بعد شهر مثلا، بلا خلاف في المقامين على الظاهر، وصرح به المفلح الصيمري في شرح الشرائع (1)، بل في المسالك (2) وعن التذكرة (3) الإجماع عليهما.
وهو الحجة فيهما، مضافا إلى الأصل، وإطلاق (4) الأدلة من الكتاب والسنة في الثاني، مع اعتضاد الحكم فيه بأنه بمعنى اشتراط أمر سائغ زائد على أصلها الجامع لشرائطها، التي من جملتها التنجيز، وهو وإن كان في معنى التعليق، إلا أنه لا دليل على المنع عنه على الإطلاق، لاختصاص الإجماع المانع عنه بالنوع الأول فلا يتعدى إلى غيره، مضافا إلى الإجماع على الصحة فيه.
وفي صحة التصرف حيث فسدت بالتعليق بعد حصول المعلق عليه من أحد الأمرين بالإذن الضمني، قولان:
من أن الفاسد بمثل ذلك إنما هو العقد، أما الإذن الذي هو مجرد إباحة تصرف فلا، كما لو شرط في الوكالة عوضا مجهولا فقال: بع كذا على أن لك العشر من ثمنه، فتفسد الوكالة دون الإذن، وأن الوكالة أخص من مطلق الإذن، وعدم الأخص أعم من عدم الأعم.
ومن أن الوكالة ليست أمرا زائدا على الإذن، وما يزيد عنه من مثل الجعل أمر زائد عليها، لصحتها بدونه، فلا يعقل فسادها - المدعى عليه الإجماع - مع صحته، وهو أوجه.