وكيف كان موضع الخلاف ما إذا كان الاختلاف بتفاوت القيمة، أما لو كان بسبب نقص في العين، فلا شبهة في ضمان الناقص.
* (فإن اختلفا في قيمة الدابة أو أرش نقصها، فالقول قول الغارم) * وفاقا للحلي (1) وأكثر المتأخرين كالفاضلين (2) والشهيدين (3) والتنقيح (4) والمفلح الصيمري (5) وغيرهم، بل لعله عليه عامتهم، لأصالة عدم الزيادة، ولأنه منكر، فيكون القول قوله.
* (وفي رواية) * عمل بها النهاية (6): أن * (القول قول المالك) * وهي الصحيحة المتقدمة، فإن في آخرها: قلت: فمن يعرف ذلك؟ قال: أنت، وهو إما أن يحلف هو على القيمة فتلزمك، وإن رد اليمين عليك فحلفت على القيمة فيلزمك ذلك، أو يأتي صاحب البغل بشهود أن قيمة البغل حين كرى كذا وكذا فيلزمك، الحديث (7).
ولولا إطباق متأخري الأصحاب على العمل بالأصل العام وإطراح الرواية لكان المصير إليها، لصحتها في غاية القوة. لكن لا مندوحة عما ذكروه، لقوة الأصل بعملهم، فيرجح عليها وإن كانت خاصة، لفقد التكافؤ، ولمخالفتها الأصل اقتصر في النهاية (8) على موردها، وهي الدابة، ووافق الأصحاب فيما عداها من الأعيان المستأجرة.
* (ويستحب أن يقاطع من يستعمله على الأجرة) * قبل العمل، للأمر به