وعرفها بعضهم بأنها عقد يفيد نيابة الغير في شئ للموجب أن يتولاه بنفسه وبغيره، ليدخل في متعلقه الأفعال والأقوال، بخلاف الأول، لاختصاصه بالأفعال، لأنها المتبادر من متعلق التصرف فيه. وتقييد الشئ العام للأمرين بماله أن يتولاه يخرج الفاسد منهما، وبتقييده بغيره ما لا يجوز أن يتولاه به كالواجبات العينية والنذور والأيمان ونحوهما (1).
ولكن ينتقض طردا بالقراض والمزارعة والمساقاة، ولذا قيده بعضهم بقوله: بالذات (2).
وكيف كان يكفي في كل من الإيجاب والقبول هنا ما يدل عليهما ولو بالإشارة المفهمة في الأول، والفعل الدال على الرضا في الثاني بلا خلاف أجده، وبه صرح في المفاتيح (3)، وحكي عن التذكرة (4).
ولا يشترط في القبول الفورية، بل يجوز تراخيه عن الايجاب ولو طالت المدة إجماعا منا، كما عن التذكرة (5)، وحكاه في المسالك (6) والروضة (7) على جواز توكيل الغائب والقبول فيه متأخر، ونحوه السرائر (8)، بل جعله إجماع المسلمين. ويدل عليه بالخصوص أخبار معتبرة.
كالصحيح: عن رجل أمر رجلا أن يزوجه امرأة بالمدينة وسماها له والذي أمره بالعراق فخرج المأمور فزوجها إياه، الحديث (9). فتأمل.
والموثق: عن الرجل يبعث إلى الرجل يقول: ابتع لي ثوبا فيطلب له في السوق، الخبر (10).