حاضت وطهرت وخرج الرجل فبدا له فأشهد أنه قد أبطل ما كان أمره به وأنه قد بدا له في ذلك، قال: فليعلم أهله وليعلم الوكيل (1). ونحوه آخر، وهو طويل تضمن حكم الأمير (عليه السلام) بذلك مع الإشهاد وعدم الإعلام (2).
وقصور سندهما منجبر بالشهرة العظيمة المتأخرة، مضافا إلى الاعتضاد بالأخبار والأدلة الصحيحة، فلا شبهة في المسألة.
خلافا للفاضل في القواعد (3) خاصة، فحكم بالعزل مطلقا.
وللنهاية (4) والحلي (5) والقاضي (6) والحلبي (7) وابني زهرة (8) وحمزة (9)، فالتفصيل بين الإشهاد فالثاني، وإلا فالأول، وعليه ادعى في الغنية إجماع الإمامية.
وغايته أنه رواية صحيحة واحدة لا تقابل ما قدمناه من النصوص المستفيضة المعتضدة بالشهرة، فليس فيها حجة، كسائر ما علل به الأول من أن العزل رفع عقد لا يفتقر إلى رضى صاحبه، فلا يفتقر إلى علمه كالطلاق والعتق، وأن الوكالة من العقود الجائزة فللموكل الفسخ وإن لم يعلم الوكيل، وإلا كانت حينئذ لازمة.
فقد يضعف الأول: بمنع المساواة بين العتق والمقام، فإن العتق فك ملك، وليس متعلقا بغير العاقد، وليس كذلك العزل في الوكالة لتعلقه بثالث.
والثاني: بتسليم جواز الفسخ، لكن يحتمل أن يكون ترتب أثره عليه مشروطا بالإعلام المفقود في المقام.