قوله: وإلا كانت لازمة.
قلنا: نعم في هذه الصورة، وهو لا ينافي جوازها من أصلها، فكم من عقود جائزة تصير لازمة بالعوارض الخارجية، كشروع العامل في العمل في الجعالة فإنها تكون لازمة للجاعل، إلا مع بذل مقابل ما عمل مع إعلامه، ونظائره في الشرع كثيرة، كحضور المسافر مسجد الجمعة، وشروع الانسان في الحج المندوب.
وهذا مع كونه اجتهادا في مقابلة النص الصحيح، فلا يعتبر.
وأما ما ربما يستدل بعده للمختار من استلزام الانعزال بالعزل قبل الإعلام الضرر على الوكيل، فقد يتصرف تصرفات يتطرق الضرر إليه ببطلانها، كما لو باع الجارية فيطأها المشتري والطعام فيأكله، وأن النهي لا يتعلق به حكم في حق المنهي إلا بعد علمه كنواهي الشرع. فضعيف غايته.
فالأول: بانتقاضه بتصرفاته بعد موت الموكل مثلا ولم يعلم، ولا خلاف في بطلانها حينئذ، كما في شرح الإرشاد (1) وغيره، مع اندفاع الضرر بالرجوع إلى العوض.
والثاني: بذلك، وبأن غاية الجهل إنما هو رفع حكم النهي الذي هو الإثم والمؤاخذة، لا إثبات الصحة في معاملة لم يصادف إذن المالك بالكلية، وإن هي حينئذ إلا كصلاة واقعة في حالة النسيان من غير طهارة، ومعاملة على مال الغير بمظنة أنه ماله.
* (و) * يتفرع على المختار أن * (تصرفه قبل العلم) * بالعزل * (ماض على الموكل) * ليس له رده. ولو أشهد عليه فالأنسب تفريعه عليه بالفاء.
ثم المستفاد من هذه العبارة - كسابقها وغيرها مما اعتبر فيه العلم