ولو استعار من الغاصب مع العلم ضمن.
وكذا لو كان جاهلا لكن يرجع على المعير بما يغترم.
وكل ما يصح الانتفاع به مع بقائه تصح إعارته، ويقتصر المستعير على ما يؤذن له.
ولو اختلفا في التفريط فالقول قول المستعير مع يمينه.
ولو اختلفا في الرد فالقول قول المعير.
ولو اختلفا في القيمة فقولان، أشبههما: قول الغارم مع يمينه.
ولو استعار ورهن من غير إذن المالك انتزع المالك العين ويرجع المرتهن بماله على الراهن.