كتاب الوقوف والصدقات والهبات أما الوقف فهو تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة.
ولفظه الصريح " وقفت " وما عداه يفتقر إلى القرينة الدالة على التأبيد.
ويعتبر فيه القبض.
ولو كان مصلحة كالقناطر أو موضع عبادة كالمساجد قبضه الناظر فيها.
ولو كان على طفل قبضه الولي كالأب والجد للأب أو الوصي.
ولو وقف عليه الأب أو الجد صح، لأنه مقبوض بيده.
والنظر إما في الشروط أو اللواحق.
والشروط أربعة أقسام:
الأول في الوقف: ويشترط فيه التنجيز، والدوام، والإقباض وإخراجه عن نفسه. فلو كان إلى أمد كان حبسا.
ولو جعله لمن ينقرض غالبا صح، ويرجع بعد موت الموقوف عليه