الخامس: في الأحكام وهي مسائل:
الأولى: لو أمره بالبيع حالا فباع مؤجلا ولو بزيادة لم تصح ووقف على الإجازة.
وكذا لو أمره ببيعه مؤجلا بثمن فباع بأقل حالا، ولو باع بمثله أو أكثر صح إلا أن يتعلق بالأجل غرض، ولو أمره بالبيع في موضع فباع في غيره بذلك الثمن صح، ولا كذا لو أمره ببيعه من إنسان فباع من غيره فإنه يقف على الإجازة ولو باع بأزيد.
الثانية: إذا اختلفا في الوكالة فالقول قول المنكر مع يمينه.
ولو اختلفا في العزل أو في الإعلام أو في التفريط فالقول قول الوكيل.
ولو اختلفا في العزل أو في الإعلام أو في التفريط فالقول قول الوكيل.
وكذا لو اختلفا في التلف.
ولو اختلفا في الرد فقولان، أحدهما: القول قول الموكل مع يمينه، والثاني: القول قول الوكيل ما لم يكن بجعل وهو أشبه.
الثالثة: إذا زوجه مدعيا وكالته فأنكر الموكل فالقول قول المنكر مع يمينه، وعلى الوكيل مهرها.
وروى نصف مهرها لأنه ضيع حقها، وعلى الزوج أن يطلقها سرا إن كان وكل.