كتاب الإجارة وهي تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم، ويلزم من الطرفين وتنفسخ بالتقايل، ولا تبطل بالبيع ولا بالعتق.
وهل تبطل بالموت؟ قال الشيخان: نعم. وقال المرتضى (رحمه الله): لا تبطل، وهو أشبه.
وكل ما تصح إعارته تصح إجارته.
وإجارة المشاع جائزة، والعين أمانة لا يضمنها المستأجر، ولا ما ينقص منها، إلا مع تعد أو تفريط.
وشرائطها خمسة:
(1) أن يكون المتعاقدان كاملين جائزي التصرف.
(2) وأن تكون الأجرة معلومة، كيلا أو وزنا.
وقيل: تكفي المشاهدة ولو كان مما يكال أو يوزن.
وتملك الأجرة بنفس العقد معجلة مع الإطلاق أو اشتراط التعجيل،