وكذا لو أمره بابتياع شئ فعدل إلى غيره.
وموت كل واحد منهما يبطل المضاربة.
ويشترط في مال المضاربة أن يكون عينا: دنانير أو دراهم، ولا تصلح بالعروض.
ولو قوم عروضا وشرط للعامل حصة من ربحه كان الربح للمالك، وللعامل الأجرة.
ولا يكفي مشاهدة رأس مال المضاربة ما لم يكن معلوم القدر، وفيه قول بالجواز.
ولو اختلفا في قدر رأس المال فالقول قول العامل مع يمينه.
ويملك العامل نصيبه من الربح بظهوره وإن لم ينض.
ولا خسران على العامل إلا عن تعد أو تفريط.
وقوله مقبول في التلف. ولا يقبل في الرد إلا ببينة على الأشبه.
ولو اشترى العامل أباه فظهر فيه ربح عتق نصيب العامل من الربح وسعى العبد في باقي ثمنه.
ومتى فسخ المالك المضاربة صح وكان للعامل أجرته إلى ذلك الوقت.
ولو ضمن صاحب المال العامل صار الربح له.
ولا يطأ المضارب جارية القراض ولو كان المالك أذن له، وفيه رواية بالجواز متروكة.
ولا يصح المضاربة بالدين حتى يقبض.
ولو كان في يده مضاربة فمات، فإن عينها لواحد بعينه أو عرفت منفردة وإلا تحاص فيها الغرماء.