في المسالك (1) وغيره، بل عن التذكرة الإجماع عليه (2). وهو الحجة، مضافا إلى ما مر من الأدلة.
وفي الأول عن بعض العامة جواز الدفع إلى الحاكم عند تعذر المالك مطلقا، لأنه بمنزلة الوكيل، ونفى عنه البعد فيه. وليس بوجه، سيما مع دعواه عدم الخلاف في خلافه.
فيجب المصير إليه، مع أنه أحوط.
وفي وجوب قبول الحاكم إياها حيث جاز ردها إليه، أم العدم، وجهان، أحوطهما الأول، ويأتيان مع الاحتياط فيما لو حمل المديون الدين إليه مع غيبة المدين أو الغاصب المغصوب أو بدله عند تلفه، وغير ذلك من الأمانات التي يليها الحاكم.
ويجوز السفر بها بعد ذلك كله لا مطلقا، إلا أن يخاف عليه مع الإيداع، فيقدم السفر عليه هنا، وفي التذكرة الإجماع عليه (3).
وحيث جاز السفر أو وجب يشترط فيه عدم ظهور أمارة الخوف فيه، وأما معه فلا يجوز مطلقا وإن خيف عليها في الحضر بلا خلاف يظهر، لتعارض الخطرين، فيرجح الحضر، لأن السفر بنفسه خطر، فإذا انضم إليه أمارة الخوف زاد خطر على خطر.
ومنه يظهر عدم جواز السفر بها من دون ضرورة، وبه - مع الاجماع عليه - صرح في التذكرة، معللا بالتزامه الحفظ، فليؤخر السفر، أو يلتزم خطر الضمان (4).
ومن التعليل يظهر انسحاب المنع عنه في صورة التمكن من دفعها إلى