من المسلمين أودعه رجل من اللصوص مالا أو متاعا واللص مسلم هل يرد عليه؟ قال: لا يرده فإن أمكنه أن يرده على صاحبه فعل، وإلا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا، فإن أصاب صاحبها ردها عليه، وإلا تصدق بها، فإن جاء بعد ذلك خيره بين الأجر والغرم، فإن اختار الأجر فله، وإن اختار الغرم غرم له وكان الأجر له (1).
خلافا للحلبي (2) والحلي (3)، فأوجبا ردها إلى إمام المسلمين، ومع التعذر يبقى أمانة ثم يوصي بها إلى عدل آخر إلى حين التمكن من المستحق، وقواه في المختلف، معللا بأنه أحوط (4)، والتفاتا إلى ضعف الخبر، وفي الثاني ما مر، وفي الأول نظر.
وللمفيد (5)، والديلمي (6)، فأوجبا إخراج الخمس قبل التصدق، ولم يذكر التعريف.
وللفاضل في الإرشاد (7) وتبعه الشهيد الثاني (8)، فخيرا بين الصدقة بها بعد اليأس والتعريف مع الضمان، وإبقاؤها أمانة، وله وجه لولا ما مر من الخبر المنجبر بعمل الأكثر، كما في كل مال مجهول المالك، فقد دلت الأخبار بأن حكمها ذلك، لكنها خالية عن الضمان، بل ظاهرها عدمه.
ثم الضمان على تقديره هل هو بمعنى أنه لو وجد صاحبه يجب رده عليه فقط، أو لا بل ضمان مثل سائر الديون حتى يجب عليه الإيصال ثم على الورثة كذلك؟ فيه وجهان، والأول بالأصل أنسب.