مبتاعة للاسترباح * (ضمن وكان الربح للمالك) * بلا خلاف، بل عليه الإجماع في الغنية (1). وهو الحجة، مضافا إلى بعض المعتبرة المنجبرة، المنجبر قصور بعض رواتها بوجود ابن محبوب في سنده، وقد حكي إجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنه (2).
وفيه: إني كنت استودعت رجلا مالا فجحدنيه وحلف لي عليه، ثم إنه جاءني بعد ذلك بسنتين بالمال الذي كنت استودعته إياه قال: فهذا مالك فخذه وهذه أربعة آلاف درهم ربحتها في مالك فهي لك مع مالك واجعلني في حل فأخذت منه المال وأبيت أن آخذ الربح منه وأوقفته المال الذي كنت استودعته وأتيت حتى أستطلع رأيك فما ترى؟ قال: فقال: خذ نصف الربح وأعطه النصف وحله إن هذا رجل تائب، والله يحب التوابين (3).
والأمر بإعطاء النصف للاستحباب، كما ينادي به التعليل.
وإطلاقه كالعبارة يقتضي عدم الفرق في استحقاق المالك الربح بين أن يأذن للودعي في التجارة بشرط الضمان، أم لا، وهو ظاهر المحكي عن الشيخين (4) والديلمي (5) والقاضي (6) والحلبي (7).
خلافا للإسكافي في الأول (8) فجعله حينئذ للودعي، ونفى عنه البأس في المختلف (9)، معللا بأن التضمين يقتضي انقلاب الوديعة قرضا ومداينة، وله شواهد من المعتبرة المتقدمة في المضاربة.
ويمكن تنزيل الإطلاقات عليه، إلا أنه لا يخلو عن شائبة ريبة،