وغيرها - على اختلاف في صلوح بعضها - للاستقلال بالدليلية أو الانتظام ضمن غيره من الأصول.
وقد مرت علينا نماذج من أصولهم وأدلتهم عليها في هذا الكتاب وليس في الكثير منها قول للامام لتصح نسبة تخطيطها إليه.
ولهذا نرى ان مجتهدي الشيعة لا يسوغون نسبة أي رأي يكون وليد الاجتهاد إلى المذهب ككل، سواء كان في الفقه أم الأصول أم الحديث، بل يتحمل كل مجتهد مسؤولية رأيه الخاص.
نعم ما كان من ضروريات المذهب يصح نسبته إليه.
والحقيقة ان تسمية الشيعة مذهبا في مقابل بقية المذاهب لا أعرف له أساسا ما داموا لا يعتبرون ما يأتي به أئمتهم عاكسا لآرائهم الخاصة، وإنما هو تعبير عن واقع الاسلام من أصفى منابعه، فهم في الحقيقة مجتهدون ضمن اطار الاسلام، وهو معنى الاجتهاد المطلق.
وإنكار أبي زهرة لهذه الصفة في أئمتهم، ومناقشته لبعض ما جاءوا به من أدلة على عصمتهم، وكونهم من مصادر التشريع لا يخرج مجتهدي الشيعة - عن كونهم مجتهدين مطلقين - حتى مع فرض الخطأ فيهم - كمجتهدين - لان اختلاف أبي حنيفة، مثلا، مع الشافعي في بعض أصوله، لا يخرجه عن كونه مجتهدا مطلقا ما دام أبو حنيفة مؤمنا بمصدره التشريعي.