وبين مقسمها بجعلها قسيما لمقسمها، والأنسب توزيعها - من وجهة منطقية - إلى قسمين: مطلق ومقيد، والمقيد إلى الأقسام الأربعة الأخرى لوجود قدر جامع بينهما وهو الاجتهاد ضمن إطار مذهب معين.
2 - ان تسمية هذه الأقسام الأربعة بالاجتهاد وجعلها قسما منه في مقابل الاجتهاد المطلق لا يلتئم مع الواقع الذي سبق ان ذكرناه من أن الاجتهاد ملكة لا توجد لصاحبها إلا بعد حصوله على تلكم الخبرات والتجارب، ومعرفتها معرفة تفصيلية، أو كما قلنا إن الاجتهاد في الحقيقة لا يعدو الاجتهاد في أصول الفقه مع توفر بقية المقدمات، وهو مناط جملة أحكامه الآتية من حرمة التقليد بالنسبة إلى المجتهد ونفوذ قضائه، وجواز رجوع الغير إليه في التقليد أو لزومه أحيانا.
ومن الواضح ان المجتهد المقيد ليس مصداقا للمجتهد بهذا المفهوم، لعدم حصول المعرفة التفصيلية لأصول الفقه لديه واجتهاده فيها.
إذ مع اجتهاده فيها وقيام الحجة لديه عليها، كيف يسوغ له التقيد بأصول مذهبه والسير ضمن إطاره الخاص، وربما اختلف مع إمام المذهب في أصل من الأصول، وكان لديه مما لا يصلح الاحتجاج به، وما الذي يصنعه إذ ذاك، أيخالف إمام مذهبه فيخرج عن الانتماء إلى ذلك المذهب أم يخالف رأيه فيعمد إلى العمل بغير حجة؟
3 - ان جميع ما ذكروه للاجتهاد من تعاريف لا ينطبق على أي قسم من أقسام المقيد، لاخذهم العلم أو الظن بالحكم الشرعي أو الحجة عليه على اختلاف في وجهة النظر في مفهومه.
والمجتهد المقيد بأقسامه الأربعة لا ينتهي باستنباطه - إن صح إطلاق كلمة الاستنباط على عمل قسم منهم - إلى الحكم الشرعي، وغاية ما