أما الوجوبية منها فإن الأطراف، وإن بلغت كثرتها ما بلغت، فإن المكلف يتمكن من مخالفتها بتركها جميعا.
3 - أن يكون بعض الأطراف خارجا عن محل الابتلاء، أو تكون الأطراف مما يعسر مخالفتها جميعا، أو يكون المكلف مضطرا إلى بعضها، إلى غير ذلك مما يوجب انحلال العلم الاجمالي.
وقد تبنى صاحب الكفاية هذا الرأي وجلاه وأكد عليه بعض أساتذتنا الاعلام.
وهذا الرأي وإن انطوى على إنكار الشبهة غير المحصورة - لشموله حتى للشبهة ذات الطرفين، إذا كان واحدا منهما خارجا عن محل الابتلاء أو كان مضطرا إلى ارتكابه، إلا أن التعبير بالشبهة غير المحصورة ليس من التعبيرات الشرعية الواردة على لسان المعصوم حتى يتقيد بمدلوله.
والظاهر أن غرض أساتذتنا الذين تبنوا هذا الرأي، بيان أن العلم الاجمالي إذا كان متوفرا على عوامل تنجزه فإنه يؤثر اثره، سواء كانت الأطراف قليلة أم كثيرة، وإن لم يتوفر عليها فهو منحل، قلت أطرافه أو كثرت، والمقياس هو التنجيز وعدمه.
وإلا فإن ضعف الاحتمال - وهو الذي تبناه التحديد الأول - لكثرة أطرافه لا يصلح لرفع اليد عن العلم الاجمالي المنجز، ما دمنا نحتاج إلى المؤمن في ارتكاب أي طرف وان كان موهوما، وكون العقلاء لا يعتنون بالاحتمالات الضعيفة لا نعرف له مأخذا، على أنه محتاج إلى إقرار من الشارع لو كان مثل هذا البناء موجودا لما قدمناه من أن البناء وحده لا يصلح للدليلية.
والمؤمن هنا غير متوفر لما سبق بيانه من عدم جريان الأصول في أطراف العلم أو جريانها وتساقطها.
ومبنى شيخنا النائيني هو الآخر غير واضح لابتنائه على أن يكون