تكليف إلزامي باستعمال دواء ما - مثلا - مردد بين دواء متداول في السوق وآخر موجود في دولة أخرى لا يمكن وصول المكلف إليه، فمثل هذا المعلوم لو انطبق على ذلك الخارج عن محل الابتلاء لما ولد تكليفا باستعماله لعبثية مثل هذا التكليف بعد فرض تعذر وصول المكلف إليه، والدواء الآخر غير معلوم الانطباق عليه، واذن فلا علم بتكليف ملزم للمكلف على كل حال، وحيث لا علم، فان جريان الأصول في الشبهات التي لا تكون طرفا له لا محذور فيها ولا معارض لها.
2 - الاضطرار إلى ارتكاب بعض الأطراف أو الاكراه عليه أو خروجه عن القدرة، وبما أن هذه الأمور رافعة للتكليف لو كان موجودا، فانطباق المعلوم على ذلك الطرف لا يولد تكليفا على وفقه فيذهب العلم بتوجه التكليف به، ويتحول إلى شك بالنسبة للطرف الآخر بالضرورة، وعندها تجري الأصول بلا معارض أو محذور.
3 - أن لا يكون بعضها محكوما قبل مجئ العلم الاجمالي، أو عند مجيئه بحكم على وفقه، إذ لا يولد تكليفا في ذلك الطرف لو قدر له الانطباق عليه فيفقد تنجيزه، وهكذا...
هذا كله في طرو هذه الأمور عن مجئ العلم الاجمالي أو قبله، أما لو طرأت بعد تنجز العلم الاجمالي ووصول التكليف به، كأن يكون قد طرأ على أحدهما ما يخرجه عن محل الابتلاء أو تولد اضطرار للمكلف إليه، فمثل ذلك لا يوجب انحلال العلم الاجمالي لعدم المؤمن في ارتكاب الأطراف الأخرى، أما على مبنى علية التنجيز فواضح، إذ لا مجرى للأصل في تلكم الأطراف بعد تنجز التكاليف بالعلم، وأما على المبنى الآخر فلسقوط الأصول بالتعارض، ومع سقوطها فلا مؤمن للمكلف في جواز الارتكاب.