أولاها: ما إذا دار الامر بين التعيين والتخيير في أصل الشريعة، ومرحلة الجعل في الأحكام الواقعية كأن يفرض صدور تشريع من الشارع ويجهل أمره في أنه كان معينا على المكلف أو كان مخيرا بينه وبين غيره.
ثانيتها: دوران الامر بين التعيين والتخيير في مقام الجعل والتشريع في الأحكام الظاهرية، أي دوران الامر في أن تكون الحجة المجعولة معينة أو مرددة، كالشك في أن حجية جواز الرجوع إلى المجتهد هل هي مختصة بخصوص الأعلم من المجتهدين، أو هي عامة له ولغيره، على نحو يكون المكلف مخيرا بين الرجوع إليه والى غيره من المجتهدين ممن يفضلهم في الخبرة بأصول الاستنباط.
ثالثتها: دوران الامر بين التعيين والتخيير في مجالات الامتثال كما في صور باب التزاحم المأموري، وهو ما لو كان كل من المتزاحمين مصداقا لتكليف فعلي، واحتمل وجود الأهمية في أحدهما.
وقد وقع الخلاف بين الاعلام في بعض هذه الصور، وذكرت لها تشقيقات كثيرة ربما يعود تحقيق أكثرها إلى صميم البحوث الفقهية، ومجالات الاستفادة من الأدلة في مواقعها المخصوصة، والذي يرتبط ببحوثنا هذه هو خصوص القسم الثاني، أعني ما إذا دار الامر بين التعيين والتخيير في جعل الحجية لبعض الأحكام الظاهرية.
والظاهر هو الاتفاق على أن المرجع فيه هو الاحتياط، أي الاخذ بمحتمل التعيين، وذلك لما مر تأكيده أكثر من مرة من أن الشك في الحجية كاف للقطع بعدمها.
ولما كان محتمل التعيين مقطوع الحجية - اما لأنه هو الحجة المعينة وحدها، أو لأنه طرف في التخيير، والطرف الآخر مشكوك الحجية لاحتمال ان تكون الحجة هي خصوص المعين - أعني تقليد الأعلم في