على عدم وجوب الموافقة الالتزامية.
وإنما المنشأ لديه - فيما يبدو - هو امتناع جعل الشارع في مقام الثبوت حجية الأصول التنزيلية لجميع الأطراف مع انتهائها إلى طلب اعتبار غير الواقع واقعا، مع حضور الواقع لدى المكلف بالوجدان.
فكما يستحيل على الشارع أن يقول للمكلف اعتبر غير الواقع واقعا في المعلوم تفصيلا، كذلك يستحيل في حقه ذلك في كل ما ينتهي إليه.
فالمحذور إنما هو في صدور الجعل المستوعب لجميع الأطراف منه وهو عالم بانتهائها إلى طلب اعتبار غير الواقع واقعا حتما لا في إباء الأدلة عن شمولها جميعا للتكاذب.
فالاشكال عليه بعدم إثبات لوازمها - أعني الأصول التنزيلية - لم يتضح لي وجهه، والظاهر أن فيه خلطا بين مقامي الثبوت والاثبات، فالشيخ النائيني ناظر إلى مقام الثبوت والايراد ناظر إلى مقام الاثبات.
والخلاصة التي انتهينا إليها:
ان الامارات لا تجري في أطراف العلم الاجمالي لتكاذبها، والأصول الاحرازية لا تجري للمانع الثبوتي، وبقية الأصول لا تجري إذا لزمت منها المخالفة العملية لتكليف إلزامي معلوم، وتجري إذا كانت موافقة للمعلوم بالاجمال، أو لم يلزم فيها إلا المخالفة الالتزامية.
ومن هذا يتضح وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية للحكم الالزامي المعلوم بالاجمال على المبنيين معا.
أما على القول بأن العلم الاجمالي علة تامة في تنجيز متعلقه، فلأن مقتضى عليته وجوب موافقته وحرمة مخالفته، إذ ليس وراء وصول الحكم لدى العقل إلا لزوم الإطاعة وعدم العصيان.
وأما على المبنى الثاني - أعني دعوى وجود اقتضاء التنجيز فيه -