ج - أن لا تكون مدلولة بالدلالة البينة بالمعنى الأخص، بل بالدلالة غير البينة، أو البينة بالمعنى الأعم، كأن تستفاد العلة المنحصرة المستقلة من الجمع بين دليلين أو أكثر، ويسمى هذا النوع بدلالة الإشارة وتسميتها دلالة لا يخلو من مسامحه.
ولقد وقع الخلط والتداخل بين هذه الأقسام على ألسنة أكثر الباحثين ولا يهم الدخول في تفصيل ما دخلوا فيه، لعدم ترتب ثمرات على ذلك.
ثانيها: الاجماع ولا يقع ذلك إلا إذا قام على معقد له معلل بعلة خاصة فهم منها الاطراد والاستقلال بالعلية، أو قام الاجماع على نفس العلة المطردة المستقلة، يقول في القوانين المحكمة: (التعدي من قوله (عليه السلام):
اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه إلى وجوب غسل البدن والازالة عن المسجد والمأكول والمشروب وغيرها، إنما هو لاجل استفادة ان علة وجوب الغسل عن الثوب هي النجاسة، ودليله الاجماع فيجب الاحتراز عنه في كل ما يشترط فيه الطهارة (1)).
ثالثها: إثباتها من طريق الاستنباط وهو أنواع أهمها:
أ - طريقة السبر والتقسيم، ويراد بالسبر الاختبار، وبالتقسيم استعراض الأوصاف التي تصلح ان تكون علة في الأصل وترديد العلة بينها.
(وخلاصة هذا المسلك ان المجتهد عليه ان يبحث في الأوصاف الموجودة في الأصل، ويستبعد ما لا يصح أن يكون علة منها، ويستبقي ما هو علة حسب رجحان ظنه وهاديه في الاستبعاد والاستبقاء تحقق شروط العلة بحيث لا يستبقي إلا وصفا ظاهرا منضبطا متعديا مناسبا معتبرا بنوع من أنواع الاعتبار (2)).
وفي هذا المسلك تتفاوت عقول المجتهدين في مجالات الاستنباط وتختلف