الروضتين (1) والمسالك (2) والمحقق الثاني في شرح القواعد (3) تبعا للحلي (4).
وعليه لا فرق بين كون العبد الذي أعتقه المأذون أبا له، أولا وإن كانت الرواية تضمنت الأول، لاشتراكهما في المعنى، المقتضي لترجيح قول ذي اليد.
ولا بين دعوى مولى الأب شراءه من ماله بأن يكون قد دفع للمأذون مالا ليتجر به فاشترى أباه من سيده بماله، وعدمه، لأنه على التقدير الأول يدعي فساد البيع ومدعي صحته مقدم، وعلى الثاني خارج، لمعارضة يده القديمة يد المأذون الحادثة، فيقدم، والرواية تضمنت الأول.
ولا بين استئجاره على حج، وعدمه، لعدم مدخلية لذلك في الترجيح وإن كانت الرواية تضمنت الأول.
(و) ذكر الماتن هنا وتبعه ابن فهد في الشرح (5): أنه (يناسب الأصل) في نحو المسألة (الحكم بإمضاء ما فعله المأذون ما لم يقم بينة تنافيه).
وكأنه يريد بالأصل أصالة صحة ما فعل من شراء وعتق وحج وغيرها.
قال في الدروس: وهو قوي إذا أقر بذلك، لأنه في معنى التوكيل، إلا أن فيه طرحا للرواية المشهورة (6).
ويضعف أولا: بأن إقرار الوكيل إنما يعتبر إذا لم يكن إقرارا على الغير، ومعلوم أن إقرار العبد على ما في يده إقرار على سيده فلا يسمع.
وثانيا: بأن دعواه اشتهار الرواية غير واضحة إن أراد بحسب الفتوى والعمل، إذا لم يعمل به إلا من مر إليه الإشارة، وهو بالإضافة إلى باقي