الجماعة نادر بالبديهة، وجيدة إن أراد الشهرة بحسب الرواية، إلا أنها بمجردها غير كافية في الاستناد إليها بالضرورة.
هذا كله مع عدم البينة، ومعها تقدم إن كانت لواحد، ولو كانت لاثنين أو للجميع بنى على تقديم بينة الداخل والخارج عند التعارض، فعلى الأول الحكم لمولى المأذون، كما تقدم، لكن من دون يمين، وعلى الثاني يتعارض الخارجان. والأقوى - وفاقا لجماعة - تقديم بينة الدافع، عملا بمقتضى صحة البيع، مع احتمال تقديم بينة مولى الأب، لادعائه ما ينافي الأصل، وهو الفساد.
وتوضيحه: أن مولى الأب بالإضافة إلى ورثة الدافع مدع خارج فتقدم بينته، لأنه مدع بأحد تفاسير المدعى، لأنه يدعي ما ينافي الأصل.
ويضعف: بأنه مدع وخارج بالإضافة إلى مولى المأذون، كما أن الآخر أيضا مدع وخارج بالإضافة إليه.
ولا يلزم من كون دعوى أحدهما توافق الأصل، ودعوى الآخر مخالفة أن يكون أحدهما بالإضافة إلى آخر مدعيا وخارجا.
فترجيح بينته وتقديم بينة مدعي الفساد إنما يكون حيث لا يقطع بكون الآخر مدعيا. فأما إذا قطع به وأقاما بينتين فلا بد من الترجيح، وهو ثابت في جانب مدعي الصحة.
(الثامنة: إذا اشترى) رجل من غيره (عبدا) في الذمة (فدفع البائع إليه عبدين ليختار أحدهما فأبق واحد) منهما من يده من دون تفريط (قيل) كما عن الطوسي (1) والقاضي (2) (: يرتجع) المشتري (نصف الثمن) من البائع، ويأخذ في الفحص عن الآبق.
(ثم إن وجده) رد الثمن المرتجع، و (تخير) بينهما، واختار أيهما