عما عدا محل القيد، فالإطلاق أولى، مع ما فيه من قضاء الحاجة، وادخال المسرة في قلب الأخ المؤمن، المندوب إليهما مطلقا في الشريعة.
ومنها: لا يكون الوفاء حتى يميل الميزان (1).
والأخبار بمعناه كثيرة، إلا أن غاية ما يستفاد منها استحباب إعطاء الراجح.
ولم أقف على ما يدل على الحكم المقابل صريحا، بل ولا ظاهرا، وإن كان في آية المطففين وبعض النصوص نوع إشعار به.
ففي الخبر: من أخذ الميزان بيده فنوى أن يأخذ لنفسه وافيا لم يأخذ إلا راجحا، ومن أعطى فنوى أن يعطي سواء لم يعط إلا ناقصا (2)، فتأمل جدا.
(والمكروه) أمور: (مدح البائع) سلعته (وذم المشتري) لها (والحلف) على البيع والشراء، للمستفيضة.
منها: من باع واشترى فليحفظ خمس خصال، وإلا فلا يشترين ولا يبيعن: الربا، والحلف، وكتمان العيب، والمدح إذا باع والذم إذا اشترى (3).
ومنها: ثلاثة لا ينظر الله تعالى إليهم، أحدهم: رجل اتخذ الله تعالى بضاعة لا يشتري إلا بيمين ولا يبيع إلا بيمين (4).
ومنها: ويل للتاجر من لا بضاعة لا يشتري إلا بيمين ولا يبيع إلا بيمين (4).
ومنها: ويل للتاجر من لا والله وبلى والله (5).
وموضع الأدب الحلف صادقا، وأما الكاذب فعليه لعنة الله تعالى.
(والبيع في موضع يستر فيه العيب) من غير قصد إليه، وإلا فيحرم،