وقت التسليم، أو وقت القرض، أو وقت التصرف؟ فيه أقوال.
قيل: ولا اعتبار لقيمة يوم المطالبة هنا قولا واحدا، إلا على القول بضمانه بالمثل فيتعذر، فيعتبر يوم المطالبة - كالمثل - على أصح الأقوال (1).
(ويملك الشئ) المستقرض (المقترض) أي يملكه المقترض (بالقبض) لا بالتصرف، على الأظهر الأشهر، بل عليه عامة من تأخر، وفي ظاهر السرائر (2) والتذكرة (3) دعوى إجماعنا عليه، لأن التصرف فرع الملك، فيمتنع كونه شرطا فيه، وإلا دار.
قيل: وفيه نظر، لمنع تبعيته للملك مطلقا، إذ يكفي فيه إذن المالك، وهو هنا حاصل بالعقد، بل بالإيجاب (4).
ويضعف أولا: بأن الإذن إنما حصل من المالك بأن يكون المقترض مالكا ويكون عليه العوض لا مطلقا، كما في سائر المعاوضات، فإنها على تقدير بطلانها لا يجوز التصرف بإذن الحاصل بتوهم الصحة.
وثانيا: بعدم كفاية الإذن في كثير من التصرفات المجمع عليها هنا، المتوقفة على الملك، كالوطء المتوقف عليه، أو على التحليل المتيقن فقده في المقام، فانحصر الوجه في إباحته في الأول، وكالبيع ونحوه فإنه لا يجوز لغير مالكه، إلا بالوكالة أو فضولا، ومعلوم انتفاؤهما.
ومن هنا ظهر ضعف القول بعدم حصول الملك، إلا بالتصرف، كما عن ظاهر الخلاف (5)، مع احتمال مخالفته الآن للإجماع، كما يستفاد من بعض الأصحاب، ومع ذلك المعتبرة برده صريحة.
منها الصحيح: رجل دفع إلى رجل مالا قرضا على من زكاته على